الطعون المتعلقة بالترشيحات
يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في هذا القانون.
لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن.
يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفق الإجراءات المقررة في المادة 47 أعلاه.
الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية
المادة 69
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا لأحكام المقررة في هذا القانون.
يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.
المادة 70
يمكن أن يتم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.
المادة 71
يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.
المادة 72
يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.
المادة 73
يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل العمالة أو الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن. ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها.
تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 40 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد للمعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل.
في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهران. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض، يبت هذا الأخير في الأمر داخل أجل أقصاه أربعة أشهر. وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها. ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.